محمد بن عبد الوهاب
355
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
957 - وله : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح 1 " . 958 - وله عن أبي سعيد قال : " أصيب رجل في 2 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها . فكثر دَيْنُه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه . فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك " 3 . 959 - وعن ابن عمر قال : " كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه [ وأعطي هذه من هذه ] ، فأتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة ، فقلت : يا رسول الله رُوَيْدَكَ أسألك ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير [ آخذ ] هذه من هذه ، وأعطي هذه من هذه . فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا 4 .
--> 1 مسلم - المساقاة - 3 / 1191 - ح 17 , والجوائح جمع جائحة , وهي هنا الآفة التي تهلك الثمار . 2 في المخطوطة " على " . 3 مسلم - المساقاة - 3 / 1191 - ح 18 . 4 في المخطوطة " تتفرقا " .